![]() |
الشورى السعودي يبحث "عقوبات مشددة" بحق وافدين مخالفين لنظام
الرياض - محمد عبد الوهاب بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى السعودي اليوم فرض عقوبات مشددة على وافدين مخالفين لنظام التملك بالمملكة، على خلفية تزايد حالات التستر على أجانب يتملكون فنادق ووحدات سكنية مفروشة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة للمادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 في 17/4/1421هـ.
وحسب بيان عن مجلس الشورى صدر اليوم، واطلعت عليه "العربية.نت" بحث الاجتماع برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، مشروع مقترح لعقوبات بحق المخالف لأحكام المادة الخامسة، والتي لا تجيز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن نفس المادة تجيز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود المدينتين المقدستين لمدة يحددها النظام قابلة للتجديد. وتستثنى تلك المادة من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. رصد مكامن القصور والثغرات وأوضح رئيس اللجنة أن تزايد معدل التجاوزات والمخالفات لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وراء عقد الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية. وأشار إلى أن الاجتماع بحث أبرز الحلول والسبل الناجعة في التصدي لهذه التجاوزات وحالات التستر عليها، من خلال التوصل لعقوبات وأحكام رادعة تضمن محاصرة التجاوزات دون الإخلال بالبيئة الاستثمارية في المملكة. وشدد على وضع عقوبات صارمة بحق المخالفين بعد رصد مكامن القصور والثغرات في نظام التملك الحالي أو الأنظمة ذات العلاقة، كنظام التستر التي قد يستغلها المتسترين والمخالفين، حيث تحظر السعودية على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام. المعروف أن نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره يجيز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعة أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حر أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقـار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. وتسمح المادة الثانية من النظام للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية، فيما تجيز المادة الثالثة – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها. ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية، كما يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء – في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص. |
الساعة الآن 11:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab
www.q8-one.com